الشيخ الطوسي
525
الخلاف
الحسين كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شئ من اليوم قضاه عن الغد أو في الجمعة أو في الشهر " ( 1 ) . وخبر أم سلمة الذي قدمناه يدل عليه ( 2 ) . مسألة 266 : النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال ، وثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة ، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة ، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : إحدى عشرة ركعة ، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان ، والوتر ركعة ( 3 ) . ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين فقال : أربع قبل فريضة الظهر ( 4 ) . وقال أبو حامد : نص في الأم على القولين كالوجهين ( 5 ) ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر . ( 6 )
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 164 حديث 644 ، وذيل الحديث : " وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة " . ( 2 ) تقدم في المسألة 263 . ( 3 ) المجموع 4 : 7 ، والوجيز 1 : 53 ، وفتح العزيز 4 : 210 . ( 4 ) المجموع 4 : 7 ، والمغني لابن قدامة 1 : 798 . ( 5 ) فتح العزيز 4 : 220 . ( 6 ) أنظر المغني لابن قدامة 1 : 798 ، والوجيز 1 : 54 ونسب فيهما القول إلى أبي الخطاب .